(وقيل :) والقائل الشيخ في المبسوط (له ردُّ اليمين على المدّعي) كغيره من المنكرين (فيكفي) حينئذٍ اليمين (الواحدة) كغيره (١) وهو ضعيف؛ لما ذكر (٢).
(ويستحبّ للحاكم العظة) للحالف (قبل الأيمان) كغيره بل هنا أولى (وروى السكوني عن أبي عبد اللّٰه : أنّ النبيّ كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء الأولياء ببيّنة (٣) وإلّا خلّى سبيله (٤)) وعمل بمضمونها الشيخ (٥) والرواية ضعيفة (٦) والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها ، فعدم جوازه أجود.
__________________
(١) المبسوط ٧ : ٢٢٣.
(٢) من أنّ أصل اليمين هنا على المدّعي.
(٣) لم يرد في (ق) : الأولياء ببيّنة.
(٤) الوسائل ١٩ : ١٢١ ، الباب ١٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، وفيه حديث واحد ، وفيه : فإن جاء أولياء المقتول بثبتٍ.
(٥) النهاية : ٧٤٤.
(٦) لأنّ في طريقها السكوني وهو ضعيف ، راجع فهارس المسالك ١٦ : ٣٠١.