بأن يُستوفى ما ينبت (١) على وجه ينبت ، وما لا ينبت (٢) كذلك ، على وجه لا يتعدّى إلى فساد البشرة ولا الشعر زيادة عن (٣) الجناية. وهذا أمر بعيد ، ومن ثَمَّ منعه جماعة (٤) وتوقّف آخرون منهم العلّامة في القواعد (٥).
(ويُقطع ذكر الشابّ بذكر الشيخ ، و) ذكر (المختون بالأغلف) والفحل بمسلول الخصيتين؛ لثبوت أصل المماثلة ، وعدم اعتبار زيادة المنفعة ونقصانها ، كما تُقطع يد القويّ بيد الضعيف ، وعين الصحيح بالأعشى ، ولسان الفصيح بغيره. نعم ، لا يقطع الصحيح بالعنّين ، ويثبت في العكس.
(وفي الخصيتين وفي إحداهما القصاص إن لم يُخف) بقطع الواحدة (ذهابُ منفعة الاُخرى) فإن خيف فالدية. ولا فرق في جواز الاقتصاص فيهما بين كون الذكر صحيحاً وعدمه؛ لثبوت أصل المماثلة.
(وتقطع الاُذن الصحيحة بالصمّاء) لأنّ السمع منفعة اُخرى خارجة عن نفس الاُذن ، فليس الأمر كالذَكر الصحيح والعنّين ، حتّى لو قطع اُذنه فأزال سمعه فهما جنايتان. نعم ، لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة ، بل يقتصّ إلى حدّ الخرم ويؤخذ حكومةً الباقي. أمّا الثقب فليس بمانع.
(والأنف الشامّ بالأخشم) بالمعجمتين وهو الذي لا يشمّ؛ لأنّ منفعة
__________________
(١) في (ع) و (ف) : يثبت.
(٢) في (ف) : على وجه يثبت ، وما لا يثبت.
(٣) في (ش) و (ر) : على.
(٤) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٤ ، وابن زهرة في الغنية : ٤١٦ ، ونقل العلّامة في المختلف ٩ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ عن جماعة ثبوت الدية فيه.
(٥) القواعد ٣ : ٦٣٩.