فلا يدلّ على بقائه عندنا لولا النصّ على كونها مُحكَمَة.
(ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة ، قيل (١)) في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقته : (طُرح على الأجفان) أي أجفان الجاني (قطن مبلول وتُقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس (٢)) بأن يفتح عينه ، ويُكلَّف النظر إليها (حتّى يذهب الضوء) من عينه (وتبقى الحدقة).
والقول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : «أنّ عليّاً عليه السلام فعل ذلك في من لطم عين غيره فأنزل فيها الماء وأذهب بصرها» (٣) وإنّما حكاه قولاً؛ للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه ، بل يجوز بما يحصل به (٤) الغرض من إذهاب البصر وإبقاء الحدقة بأيّ وجه اتّفق (٥) مع أنّ في طريق الرواية ضعفاً وجهالة (٦) يمنع من تعيين ما دلّت عليه وإن كان جائزاً.
(ويثبت) القصاص (في الشَعر إن أمكن) الاستيفاء المماثل للجناية
__________________
(١) القائل هو العلّامة في القواعد ٣ : ٦٣٩ ، والتحرير ٥ : ٥١١ و ٥١٢ ، وتلخيص المرام : ٣٤٦.
(٢) في (ق) ونسخة (ر) من الشرح : للشمس.
(٣) الوسائل ١٩ : ١٢٩ ، الباب ١١ من أبواب قصاص الطرف ، وفيه حديث واحد نقل هنا بمضمونه.
(٤) لم يرد في المخطوطات.
(٥) قيل : منه وضع الكافور في العين. (منه رحمه الله).
(٦) في طريقها ابن فضّال ، عن سليمان الدهّان ، والأوّل فطحي (المسالك ١٠ : (٢٨٣) والثاني مجهول.