(ولا) إحياء (المفتوحة عَنْوةً) بفتح العين أي قهراً وغلبة على أهلها كأرض الشام والعراق وغالب بلاد الإسلام (إذ عامرها) حالَ الفتح (للمسلمين) قاطبة بمعنى أنّ حاصلها يصرف في مصالحهم ، لا تصرّفُهم فيها كيف اتّفق كما سيأتي (وغامرها (١)) بالمعجمة وهو خلاف العامر بالمهملة ، قال الجوهري : وإنّما قيل له : (غامر) ؛ لأنّ الماء يبلغه فيغمره ، وهو فاعل بمعنى مفعول كقولهم : (سرٌّ كاتم) و (ماء دافق) وإنّما بُني على فاعل ليقابل به العامر (٢).
وقيل : الغامر من الأرض ما لم يُزرع ممّا يحتمل الزراعة (٣) وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له : (غامر) نظراً إلى الوصف المتقدّم.
والمراد هنا أنّ مواتها مطلقاً (للإمام عليه السلام) فلا يصحّ إحياؤه بغير إذنه مع حضوره. أمّا مع غيبته فيملكها المحيي.
ويرجع الآن في المحيى منها والميّت في تلك الحال إلى القرائن ، ومنها : ضرب الخراج والمقاسمة ، فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم العمارة ، فيحكم لمن بيده منها شيء بالملك لو ادّعاه.
(وكذا كلّ ما) أي موات من الأرض (لم يجر عليه ملك لمسلم) فإنّه للإمام عليه السلام فلا يصحّ إحياؤه إلّابإذنه مع حضوره ويباح في غيبته. ومثله ما جرى عليه ملكه ثمّ باد أهله.
(ولو جرى عليه ملك مسلم) معروف (فهو له ولوارثه بعده) كغيره من الأملاك (ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتاً) مطلقاً ، لأصالة بقاء الملك ،
__________________
(١) في (ق) : خرابها ، وفي نسخة بدل (س) : غابرها.
(٢) الصحاح ٢ : ٧٧٣ ، (غمر).
(٣) نقله ابن منظور في اللسان ١٠ : ١١٩ بلفظ : وقيل : الغامر من الأرض ....