وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل ، وهو محصور وليس منه الخراب.
وقيل : يملكها المحيي بعد صيرورتها مواتاً ويبطل حقّ السابق (١) لعموم «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» ولصحيحة أبي خالد الكابلي عن الباقر عليه السلام قال : «وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام : إنّ الأرض للّٰهيورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ـ إلى أن قال ـ وإن تركها أو أخربها (٢) فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها» (٣) وقول الصادق عليه السلام : «أيّما رجل أتى خربة هائرة (٤) فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها ، فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثمّ جاء بعدُ يطلبها ، فإنّ الأرض للّٰهولمن عمرها» (٥) وهذا هو الأقوى.
وموضع الخلاف : ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء ، فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعاً ، على ما نقله العلّامة في التذكرة عن جميع أهل العلم (٦).
(وكلّ أرض أسلم عليها أهلها طوعاً) كالمدينة المشرّفة والبحرين
__________________
(١) نسبه في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٤٠١ إلى مالك وقال : ولا بأس بهذا القول عندي ، ونسبه في جامع المقاصد ٧ : ١٧ إلى المشهور ، وفي المسالك ١٢ : ٣٩٩ إلى جماعة من أصحابنا.
(٢) كذا في (ع) ، وفي سائر النسخ : أو خرّبها ، وفي الوسائل : وأخربها.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٢٩ ، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٢.
(٤) كذا في النسخ : وفي الوسائل : بائرة.
(٥) الوسائل ١٧ : ٣٢٨ ، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات ، الحديث الأوّل.
(٦) لم نعثر عليه. نعم ، نقل في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٤٠١ عن بعض العامّة إجماع العلماء على ذلك.