ويشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجنيّ عليه ، فإنّه حينئذٍ يكون خطأً محضاً كما مرّ (١) إلّاأ نّهم أطلقوا الحكم (٢) هنا.
(وكذا) يضمن (المُعنِّف بزوجته جماعاً) قبلاً أو دبراً (أو ضمّاً فيجني) عليها في ماله أيضاً. وهو واضح؛ لقصده الفعل ، وإنّما أخطأ في القصد. وكذا القول في الزوجة لو أعنفت به.
وللشيخ قول بأ نّهما إن كانا مأمونين فلا شيء عليهما ، وإن كانا متّهمين فالدية (٣) استناداً إلى رواية مرسلة (٤) والأقوى الأوّل؛ لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام (٥) ولتحقّق الجناية وليست بخطأ محض. ونفي التهمة ينفي العمد ، لا أصل القتل.
(والصائح بالطفل أو المجنون أو المريض) مطلقاً (أو الصحيح على حين غفلة) يضمن في ماله أيضاً؛ لأنّه خطأ مقصود.
(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط (٦) : إنّ الضامن (عاقلته)
__________________
(١) مرّ في الصفحة ٤٥٨.
(٢) مستند الإطلاق روايةٌ الوسائل ١٩ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل في طريقها سهل بن زياد ، فهي مطرحةٌ ويرجع في الحكم إلى القواعد المقرّرة. (منه رحمه الله).
(٣) النهاية : ٧٥٨.
(٤) وهي مرسلة يونس عن بعض أصحابنا ، راجع الوسائل ١٩ : ٢٠٢ ، الباب ٣١ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٤. راجع المسالك ١٥ : ٣٣١.
(٥) المصدر المتقدّم : ٢٠١ ، الحديث الأوّل.
(٦) المبسوط ٧ : ١٥٨.