و (١) لأنّ المجنيّ عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها ، فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله؟
ولا يخفى عليك : ضعف هذه الأدلّة ، فإنّ الحاجة لا تكفي في شرعيّة الحكم بمجرّدها مع قيام الأدلّة على خلافه. والخبر سكونيّ (٢) مع أنّ البراءة حقيقة لا تكون إلّابعد ثبوت الحقّ؛ لأنّها إسقاط ما في الذمّة من الحقّ. وينبّه عليه أيضاً أخذها من الوليّ؛ إذ لا حقّ له قبل الجناية. وقد لا يصار (٣) إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدّت إلى الأذى. ومن ثَمَّ ذهب ابن إدريس إلى عدم صحّتها قبلَه (٤) وهو حسن.
(والنائم يضمن) ما يجنيه (في مال العاقلة) لأنّه مخطئ في فعله وقصده ، فيكون خطأً محضاً.
(وقيل) والقائل الشيخ رحمه الله : إنّه يضمنه (في ماله) (٥) جعلاً له من باب الأسباب ، لا الجنايات. والأقوى الأوّل ، اطّراداً للقاعدة.
(وحامل المتاع يضمن لو أصاب به إنساناً في ماله) أمّا أصل الضمان فلاستناد تلفه إلى فعله. وأمّا كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجناية.
__________________
(١) في (ف) و (ش) : أو.
(٢) في التعبير إشارة إلى ضعفه.
(٣) في (ع) و (ف) ونسخة بدل (ر) : لا يصير. وفي هامش (ع) ما يلي : يصار ظ ، في النسخة الأصل التي كانت بخطّ الشارح رحمه الله كان هذا اللفظ مشتبهاً بين يصير ويصار.
(٤) راجع ما حكاه عن ابن إدريس في التنقيح الرائع ٤ : ٤٧٠.
(٥) النهاية : ٧٥٨.