أمّا لو كان عليها بياض ، فإن بقي البصر معه تامّاً فكذلك. ولو نقص نقص من الدية بحسبه ، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم.
(وفي الأجفان) الأربعة (الدية ، وفي كلّ واحد الربع) للخبر العامّ.
وقيل : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث (١).
وقيل : في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف (٢) فينقص دية المجموع بسدس (٣) الدية ، استناداً إلى خبر ظريف (٤) وعليه الأكثر ، لكن في طريقه ضعف وجهالة (٥).
وربما قيل بأنّ هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين ، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الاُولى ، وإلّا وجب دية كاملة إجماعاً (٦) وهذا هو الظاهر من الرواية (٧) لكن فتوى الأصحاب مطلقة. ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتّى الأعمى ، ولا بين ما عليه هُدب وغيره.
(ولا تتداخل) دية الأجفان (مع العينين) لو قلعهما معاً ، بل تجب
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ٢٣٦ ، المسألة ٢٤ ، وتبعه ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٧٨.
(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٧٥٥ ، والشيخ في النهاية : ٧٦٤ ، وابن زهرة في الغنية : ٤١٦ ، وغيرهم.
(٣) في المخطوطات : سدس.
(٤) الوسائل ١٩ : ٢١٨ ، الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.
(٥) الظاهر أنّ ضعفه بسهل بن زياد ، المسالك ١٦ : ٢٩٠. وجهالته بعبد اللّٰه بن أيّوب ، راجع جامع الرواة ٢ : ٢٦٧.
(٦) القول لابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٥ : ٣٠٩. (منه رحمه الله).
(٧) الظاهر أنّ المراد بها خبر ظريف ، وليس فيه ظهور فيما قيل.