عليه الديتان؛ لأصالة عدم التداخل.
(وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان) العور (خلقة أو بآفة من اللّٰه سبحانه) أو من غيره حيث لا يستحقّ عليه أرشاً ، كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون (ولو استحقّ ديتها) وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص (فالنصف في الصحيحة).
أمّا الأوّل : فهو موضع وفاقٍ ، على ما ذكره جماعة (١).
وأمّا الثاني : فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة. وذهب ابن إدريس إلى أنّ فيها هنا ثلث الدية خاصّة ، وجعله الأظهر في المذهب (٢) وهو وهم.
(وفي خسف) العين (العوراء) وهي هنا (٣) الفاسدة (ثلث ديتها) حالَ كونها (صحيحة) على الأشهر. ورُوي ربعها (٤) والأوّل أصحّ طريقاً ، سواء كان العور من اللّٰه تعالى أم من جناية جانٍ ، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا ففرّق هنا أيضاً كالسابق وجعل في الأوّل النصف ، وفي الثاني الثلث (٥).
__________________
(١) اُنظر الخلاف ٥ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، المسألة ٢٢ ، والغنية : ٤١٦ ، والتنقيح الرائع ٤ : ٤٩٥ ، وورد التعبير في الكتب الثلاثة بالإجماع.
(٢) السرائر ٣ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.
(٣) نبّه بقوله «هنا» على أنّ العوراء كثيراً ما تُطلق على الصحيحة التي يقابلها فاسدةٌ ، بمعنى أنّها لا اُخت لها. ومن هنا نشأ وهم ابن إدريس السرائر ٣ : ٣٨٠ في كلام الشيخ المبسوط ٧ : ١٤٦ ، والخلاف ٥ : ٢٣٦ ، المسألة ٢٢ ، والنهاية : ٧٦٥. (منه رحمه الله).
(٤) الوسائل ١٩ : ٢٥٥ ، الباب ٢٩ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.
(٥) السرائر ٣ : ٣٨١ ـ ٣٨٢.