وفي كثير من الأخبار (١) ـ ومنها صحيحة معاوية بن وهب (٢) ـ : فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير. وربما جُمع (٣) بينها (٤) بأنّ المراد بالثلث ما اُسقط منه الثلث. ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث محرَّراً. والأقوى وجوب الثلث.
(وأمّا الدامغة : وهي التي تفتق الخريطة) الجامعة للدماغ (وتبعُد معها السلامة) من الموت (فإن مات) بها (فالدية. وإن (٥) فُرض) أنّه سلم (قيل : زيدت حكومة على المأمومة (٦)) لوجوب الثلث بالاُمة (٧) فلا بدّ لقطع الخريطة من حقّ آخر وهو غير مقدّر فالحكومة. وهو حسن.
فهذه جملة الجراحات الثمانية المختصّة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٢٩١ ـ ٢٩٤ ، الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الأحاديث ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٦.
(٢) المصدر المتقدّم : ٢٩٣ ، الحديث ١٢.
(٣) الجامع هو المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٧٧ وقبله ابن إدريس ٣ : ٤٠٧ فإنّه قال : في المأمومة ثلث دية النفس : ثلاثة وثلاثون بعيراً فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل. ولم يلزمه من أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمّل به ثلث المئة بعير التي هي دية النفس؛ لأنّ رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذا تصنيفاتهم وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق. أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء؛ لأنّ ذلك يتحدّد فيه الثلث ولا يتحدّد في الإبل. انتهى. وفيه نظر لمنع الإجماع وعدم إمكان التحديد. وقد صرّح جماعةٌ بوجوب الثلث أيضاً ، وعليه دلّ الخبر الصحيح. انتهى. (منه رحمه الله).
(٤) في (ف) : بينهما.
(٥) في (ق) و (س) : فإن.
(٦) قاله العلّامة في القواعد ٣ : ٦٩٠ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٥ : ٣٦١.
(٧) بمعنى المأمومة.