(وفي النافذة في شيء من أطراف الرَجُل مئة دينار) على قول الشيخ (١) وجماعة (٢) ولم نقف على مستنده (٣) وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المئة كالأنملة؛ إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث.
وربما خصّها بعضهم بعضو فيه كمال الدية (٤) ولا بأس به إن تعيّن العمل بأصله. ويعضده أنّ الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقاً كما ذكروه ، بل قال : (إنّ في الخدّ إذا كانت فيه نافذة ويُرى منها جوف الفم فديتها مئة دينار) (٥).
وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أنّ المرأة ليست كذلك ، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية. وفي بعض فتاوى المصنّف : أنّ الاُنثى كالذكر في ذلك (٦) ففي نافذتها مئة دينار أيضاً.
(وكلّ ما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامّة والمرأة الكاملة ، وفي العبد والذمّي بنسبتها إلى النفس).
كتب المصنّف على الكتاب في تفسير ذلك : أنّ ما ذكر فيه لفظ (الدينار)
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٣٠٨ ، ذيل الحديث ١١٤٨.
(٢) كالمحقّق في الشرائع ٤ : ٢٧٨ ، والمختصر النافع : ٣١٢ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٠١ ، والعلّامة في الإرشاد ٢ : ٢٤٥.
(٣) مستنده كتاب ظريف ، وقد عرفت حاله. (منه رحمه الله).
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) الفقيه ٤ : ٨٢.
(٦) لم نعثر عليه.