من الأبعاض ـ كالنافذة والاحمرار والاخضرار ـ فهو واجب للرجل الكامل ، والمرأة الكاملة ، فإذا اتّفق في ذمّي أو عبد اُخذ بالنسبة ، مثلاً النافذة فيها مئة دينار ، ففي الذمّي ثمانية دنانير ، وفي العبد عشر قيمته ، وكذا الباقي.
(ومعنى الحكومة والأرش) فيما لا تقدير لديته واحد وهو (أن يُقوَّم) المجنيّ عليه (مملوكاً) وإن كان حرّاً (تقديراً صحيحاً) على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية (وبالجناية) وتنسب إحدى القيمتين إلى الاُخرى (ويؤخذ من الدية) أي دية المجنيّ عليه كيف اتّفقت (بنسبته).
فلو قوّم عبداً صحيحاً بعشرة ومعيباً بتسعة وجب للجناية عشر دية الحرّ. ويجعل العبد أصلاً للحرّ في ذلك ، كما أنّ الحرّ أصل له في المقدّر ، ولو كان المجنيّ عليه مملوكاً استحقّ مولاه التفاوت بين القيمتين.
ولو لم ينقص بالجناية كقطع السِلَع (١) والذكر (٢) ولحية المرأة فلا شيء ، إلّاأن ينقص حين الجناية بسبب الألم فيجب ما لم يستوعب القيمة ففيه ما مرّ (٣).
ولو كان المجنيّ عليه قتلاً أو جرحاً خنثى مشكلاً ، ففيه نصف دية ذكر ونصف دية اُنثى. ويحتمل دية اُنثى؛ لأنّه المتيقّن. وجرحه فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالاُنثى ، وفيما بلغه ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه.
(ومن لا وليّ له فالحاكم وليّه يقتصّ) له (من المتعمّد) ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه.
__________________
(١) السِلَع : جمع السَلْعَة والسَلَعة والسِلَعة : زيادة في البدن ، كالغدّة ونحوها.
(٢) لأنّ قطعه من العبد لا يوجب النقصان في القيمة ، بل يزيد فيها.
(٣) من الرجوع إلى دية الحرّ ، راجع الصفحة ٤٩٤.