(وقيل) والقائل الشيخ (١) وأتباعه (٢) والمحقّق (٣) والعلّامة (٤) بل كاد يكون إجماعاً : (ليس له العفو عن القصاص ولا الدية) لصحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّاالإمام : «أنّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ويأخذ الدية» (٥) وهو يتناول العمد والخطأ.
وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص والدية (٦) كغيره من الأولياء ، بل هو أولى بالحكم. ويظهر من المصنّف الميل إليه حيث جعل المنع قولاً. وحيث كانت الرواية صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها.
__________________
(١) النهاية : ٧٣٩.
(٢) القاضي في المهذّب ٢ : ٤٦٠ ، وابن زهرة في الغنية : ٤٠٨.
(٣) الشرائع ٤ : ٢٨٠.
(٤) الإرشاد ٢ : ٢٤٦ ، والقواعد ٣ : ٦٩٢.
(٥) الوسائل ١٩ : ٩٣ ، الباب ٦٠ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٢.
(٦) السرائر ٣ : ٣٣٦.