القاتل الموصلي حيث كتب إلى عامله يسأل عن قرابة فلان من المسلمين «فإن كان ثَمَّ رجل يرثه بسهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية في ثلاث سنين ... الحديث» (١) وفي «سلمة» ضعف (٢) والأولويّة هنا ممنوعة؛ لأ نّه حكم مخالف للأصل. والمشهور عدم دخولهم فيه؛ لأصالة البراءة ، وقد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله فرض دية امرأة قتلتها اُخرى على عاقلتها وبرّأ الزوج والولد (٣).
(ومع عدم القرابة) الذي يُحكم بدخوله (فالمعتق) للجاني ، فإن لم يكن فعصابته (٤) ثمّ معتق المعتق ثمّ عصابته (٥) ثمّ معتق أبي المعتق ثمّ عصابته (٦) كترتيب الميراث. ولا يدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا أو سفل على الخلاف (٧) ولو تعدّد المعتق اشتركوا في العقل كالإرث.
(ثمّ) مع عدمهم أجمع فعلى (ضامن الجريرة) إن كان هناك ضامن (ثمّ) مع عدمه أو فقره فالضامن (الإمام) من بيت المال.
(ولا تعقل العاقلة عمداً) محضاً ولا شبيهاً به ، وإنّما تعقل الخطأ المحض.
(و) كذا (لا) تعقل (بهيمة) إذا جنت على إنسان (٨) وإن كانت جنايتها مضمونة على المالك على تقدير تفريطه.
وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة ، بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال.
(ولا جناية العبد) بمعنى أنّ العبد لو قتل إنساناً خطأً أو جنى عليه
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، الباب ٢ من أبواب العاقلة ، الحديث الأوّل.
(٢) فإنّ سلمة بن كهيل بتريّ مذموم ، راجع المسالك ١٥ : ٥١٠.
(٣) المستدرك ١٨ : ٤١٩ ، الباب ١٠ من أبواب العاقلة ، الحديث ٤.
(٤) في سوى (ع) : عصباته.
(٥) في سوى (ع) : عصباته.
(٦) في سوى (ع) : عصباته.
(٧) الخلاف المتقدّم في العمودين.
(٨) في (ع) : الإنسان.