لا تعقل عاقلته جنايته ، بل تتعلّق برقبته كما سلف (١).
(وتعقل الجناية عليه) أي تعقل عاقلةُ الحرّ الجاني على العبد خطأً جنايتَه عليه. كما تعقل جنايتَه على الحرّ؛ لعموم ضمان العاقلة الجناية على الآدمي.
وقيل : لا تضمن العاقلة الجناية عليه أيضاً ، بل إنّما تعقل الديات والمأخوذ عن العبد قيمة لا دية كسائر قِيَم الأموال المتلفة (٢) وبه قطع في التحرير في باب العاقلة (٣) وجعله تفسيراً لقوله صلى الله عليه وآله : (لا تعقل العاقلة عبداً) (٤) والأجود الأوّل وعليه نُزّل الحديث وبه جزم في أوّل الديات منه (٥) أيضاً كغيره من كتبه (٦).
وبالجملة ، فإنّما تعقل العاقلة إتلاف الحرّ الآدمي مطلقاً إن كان المتلِف صغيراً أو مجنوناً ، أو خطأً إن كان مكلّفاً ، لا غيره من الأموال وإن كان حيواناً.
وشمل إطلاق المصنّف ضمانَ العاقلة ديةَ الموضحة فما فوقها وما دونها. وهو في الأوّل محلّ وفاق ، وفي الثاني خلاف ، منشؤه : عمومُ الأدلّة على تحمّلها للدية من غير تفصيل (٧) وخصوصُ قول الباقر عليه السلام في موثَّقة أبي مريم الأنصاري قال : «قضى أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه لا يحمل على العاقلة إلّاالموضحة
__________________
(١) في كتاب القصاص في الصفحة ٤١٥.
(٢) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٩ : ٤٤١ وحسّنه.
(٣) التحرير ٥ : ٦٤١ ـ ٦٤٢.
(٤) المستدرك ١٨ : ٤١٦ ، الباب ٣ من أبواب العاقلة ، الحديث ٦ ، وسنن أبي داود ٨ : ٤٥٧٥ ـ ٤٥٧٦.
(٥) التحرير ٥ : ٥٦٩.
(٦) القواعد ٣ : ٧١١.
(٧) المستدرك ١٨ : ٤١٩ ، الباب ١٠ من أبواب العاقلة ، الحديث ٣.