فصاعداً» (١) مؤيَّداً بأصالة البراءة من الحكم المخالف للأصل. وهذا هو الأشهر.
(وعاقلة الذمّي نفسه) دون عصبته وإن كانوا كفّاراً (ومع عجزه) عن الدية (فالإمام) عاقلته؛ لأنّه يؤدّي الجزية إليه كما يؤدّي المملوك الضريبة إلى مولاه ، فكان بمنزلته وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته؛ لأنّه ليس مملوكاً محضاً ، كذا علّلوه (٢) وفيه نظر.
(وتُقسَّط) الدية على العاقلة (بحسب ما يراه الإمام) من حالتهم في الغنا والفقر؛ لعدم ثبوت تقديره شرعاً فيرجع إلى نظره.
(وقيل) والقائل الشيخ في أحد قوليه (٣) وجماعة (٤) : (على الغنيّ نصف دينار ، وعلى الفقير ربعه) لأصالة براءة الذمّة من الزائد على ذلك.
والمرجع فيهما إلى العرف؛ لعدم تحديدهما شرعاً. والأوّل أجود.
(والأقرب الترتيب في التوزيع) فيأخذ من أقرب الطبقات أوّلاً ، فإن لم يحتمل تخطّى إلى البعيدة ، ثمّ الأبعد ، وهكذا ينتقل مع الحاجة إلى المولى ، ثمّ إلى عصبته ، ثمّ إلى مولى المولى ، ثمّ إلى الإمام.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، الباب ٥ من أبواب العاقلة ، الحديث الأوّل.
(٢) القواعد ٣ : ٧٠٨ ، والتحرير ٥ : ٦٤١.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٧٤ و ١٧٨ ، وعبّر عن الفقير هنا بالمتجمّل (والمتجمّل : الذي صبر على الدهر ولم يظهر على نفسه الذُلّ ، أو لزم الحياء ولم يجزع جزعاً قبيحاً) وفي الخلاف ٥ : ٢٨٢ ، المسألة ١٠٥ ، عبّر عنه بالمتوسّط والمراد بهما الفقير ، راجع غاية المراد ٤ : ٤٨٨.
(٤) منهم القاضي في المهذّب ٢ : ٥٠٤ ، وعبّر بدل الفقير : إن لم يكن موسراً ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٧١١ ، والإرشاد ٢ : ٢٣٠.