ويحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب؛ لعموم الأدلّة (١).
وعلى القول بالتقدير لو لم تسع الطبقة القريبة الدية بالنصف والربع انتقل إلى الثانية. وهكذا إلى الإمام حتّى لو لم يكن له إلّاأخ غنيّ اُخذ منه نصف دينار والباقي على الإمام.
(ولو قتل الأب ولده عمداً فالدية لوارث الابن) إن اتّفق ولا نصيب للأب منها (فإن لم يكن) له وارث (سوى الأب فالإمام ، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ، ولا يرث الأب منها شيئاً) على الأقوى؛ لأنّ العاقلة تتحمّل عنه جنايته فلا يعقل تحمّلها له ، ولقبح أن يطالب الجاني غيرَه بجناية جناها ، ولولا الإجماع على ثبوتها على العاقلة لغيره لكان العقل يأبى ثبوتها عليهم مطلقاً.
وقيل : يرث منها نصيبه (٢) إن قلنا بإرث القاتل خطأً هنا؛ لعموم وجوب الدية على العاقلة وانتقالها إلى الوارث ، وحيث لا يمنع هذا النوع من القتل الإرث يرث الأب لها أجمع أو نصيبه عملاً بالعموم (٣) ولو قلنا : إنّ القاتل خطأً لا يرث مطلقاً (٤) أو من الدية (٥) فلا بحث.
وكذا القول لو قتل الابن أباه خطأً.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ، الباب ٦ و ٨ من أبواب العاقلة. المستدرك ١٨ : ٤١٩ ، الباب ١٠ من أبواب العاقلة ، الحديث ٣.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ١٤.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٩٣ ، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١ و ٢ و ٤.
(٤) حكاه العلّامة عن ابن أبي عقيل في المختلف ٩ : ٦٥.
(٥) وهو قول الأكثر للسيّد المرتضى في الانتصار : ٥٩٥ ، والشيخ في الخلاف ٤ : ٢٨ ، المسألة ٢٢ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٣٤٦.