والجوهر الفرد ؛ فلا يتصور أن يكون مجاورا لأكثر من ستة جواهر فلا يتصور أن يكون مباينا لأكثر من ستة جواهر إما معينة ، أو غير معينة على اختلاف الأقوال فيه.
[وذلك لأن المباينة إنما تكون بتوسط الأحياز المحيطة بالجوهر الفرد بينه وبين باقى الجواهر ، وما يحيط به من الأحياز لا يزيد على ستة أحياز ؛ فلا يكون مباينا لأكثر من ستة جواهر] (١).
__________________
(١) ساقط من أ.