بالأمر منهم ، ولم يظهروا لنا أحكام أولئك إن خالفوهم ولا باينوهم مباينة الفاسقين في عصرهم.
فأما من خالف عليا عليهالسلام وولديه ـ سلام الله عليهما ـ فلا شك في فسقهم ، ويتعدى الحال إلى تكفير بعضهم كمعاوية وولده لعنهم الله تعالى ؛ فإن معاوية كفر بسب علي عليهالسلام ، لأن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول فيه : «من سبك فقد سبني» (١) وسب رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كفر بالإجماع ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يا علي بحبك يعرف المؤمنون وببغضك يعرف المنافقون ، يا علي من أحبك لقي الله مؤمنا ومن أبغضك لقي الله منافقا» والنفاق ، ولئن أمكن أولياءه الدفاع في هذه الأخبار وإنكارها [لم] (٢) يمكنهم ادعاؤه زيادا أو رده لما علم من دين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرورة من قوله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ، فقال الولد للعاهر ، فلا يظهر غيره ، فكفر لذلك بالنص المعلوم من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وإجماع الأمة على أنه فعل ذلك وأنه خلاف دين الإسلام.
وأما ولده فإنما كفر بقتله ولد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الحسين بن علي عليهماالسلام وقد ثبت أن من آذى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفر ، وقتل ولده أعظم الأذية ؛ ولأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرم المدينة ما بين لابتيها ، وأمر أن لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ، ومن فعل ذلك فعليه لعنة الله ، فاستحل حرمتها وقتل أبناء المهاجرين والأنصار فيها ستة آلاف مسلم مستحل لذلك ، فقطع غصن من أغصان شجرها استحلالا ، يكفر من قطع ذلك ، فكيف بقتل ستة آلاف مسلم ، وأمر برمي الكعبة واستباحة حرمة مكة حرسها الله ـ وقد منعها الله من أصحاب الفيل ـ
__________________
(١) من سبك : أخرجه ابن المغازلي الشافعي في مناقب أمير المؤمنين برقم (٤٤٧) ص ٢٤٤ ، من حديث طويل ، عن ابن عباس ـ طبعة منشورات دار مكتبة الحياة. وقد سبق وسيأتي تخريجه.
(٢) في (ب) : لا.