صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ، ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ، ولا وارث غيرهنّ.
أقول : تقدَّم وجهه (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٢).
[ ٣٢٦٠٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
[ ٣٢٦٠٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليّ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : بنات الابن يرثن مع البنات.
أقول : حمله الشيخ على التقية (١) ، ويجوز حمله على الإِنكار دون الأخبار ، على أنه فتوى غير مصرّح بنسبتها الى الإِمام ، فلا حجّة فيها.
[ ٣٢٦٠٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ( أبي المغرا ) (١) ، عن
__________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٦ / ١١٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ٦٢٨.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣١٧ / ١١٤١.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣١٨ / ١١٤٢.
(١) راجع التهذيب ٩ : ٣١٨ / ١١٤٣.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٥٠ / ٩٦٦.
(١) في المصدر : أبي المعزا.