إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهُما الله شيئاً من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهُما من الربع والثمن.
[ ٣٢٦٠٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بنت الابن أقرب من ابن البنت.
أقول : تقدَّم وجهه (١) ، ويحتمل حمل الأقربيّة على أنَّ سببها أقوى ، فإنّها ترث ميراث أبيها ، وهو مثل حظّ الاُنثيين.
[ ٣٢٦٠٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب ، قال : قلت : فأيّهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (١).
أقول : تقدَّم وجهه (٢).
[ ٣٢٦١٠ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات الابنة.
__________________
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣١٨ / ١١٤٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦٧ / ٦٣٥.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣١٨ / ١١٤٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦٨ / ٦٣٦.
(١) قرب الإِسناد : ١٧٣.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٢.