عيسى ، عن يونس عن عمر بن اُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ ، قال ابن أذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ، قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت : لاُمّه السدس ، وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس ، فقال : إنّما أُولئك الإِخوة للأب ، والإِخوة للأب والاُمّ ـ إلى أن قال : ـ فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء ، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث ، قلت : فهل يرث الإِخوة من الاُمّ ( مع الاُمّ ) (١) شيئاً ؟ قال : ليس في هذا شكّ ، إنّه كما أقول لك.
[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه ، قال : المال كلّه لابنته.
[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٩١ / ١٠٤٦.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٠٤ / ذيل ٦.
(١) ليس في المصدر.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٠٤ / ٨.
٦ ـ قرب الاسناد : ١٥١.