قلت : عن الكتاب ، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ، كان يورث الأقرب فالأقرب.
[ ٣٢٦٩١ ] ٧ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن ابن محبوب السراد ، عن العلاء بن رزين ، عن يونس بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً ، إلاّ زوج أو زوجة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فلا يجوز أن تردّه ، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) يعني : إخوة لاُمّ وأب ، واخوة لأب ، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء ، فلا تورث البنات إلاّ الثلثين.
وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه ، والهيثم بن أبي مسروق ، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
أقول : آخره محمول على التقيّة ، لما مضى (٣) ، ويأتي (٤).
[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
__________________
٧ ـ رجال الكشي ١ : ٣٤٦ / ٢١١.
(١) النساء ٤ : ١١.
(٢) رجال الكشي ١ : ٣٤٦ / ٢١٤.
(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٦.