سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخ لأب وجدّ ، قال : المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٣٢٧٤١ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ، قال : المال بينهما نصفان ، فإن (١) كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم ، ( يصيب الجدّ ) (٢) ما يصيب واحداً من الإِخوة ، قال : وإن ترك اُخته وجدّه (٣) فللجدّ سهمان ، وللاُخت سهم ، وإن كانتا اُختين فللجدّ النصف ، وللاُختين النصف ، قال : وإن ترك إخوة وأخوات (٤) وجدّاً (٥) كان الجدّ كواحد من الإِخوة ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه (٦) ، وكذا الحديثان قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلى قوله : للجدّ مثل نصيب واحد من الإِخوة (٧).
[ ٣٢٧٤٢ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٩١.
١٣ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٨.
(١) في المصدر : ولو.
(٢) وفيه : للجد.
(٣) ليس في المصدر.
(٤) في التهذيب والاستبصار زيادة : من أب وام ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي.
(٥) ليس في المصدر.
(٦) التهذيب ٩ : ٣٠٥ / ١٠٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٩.
(٧) الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٩٤.
١٤ ـ الكافي ٧ : ١٠٩ / ٣ ، والفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٦٩٦ نحوه.