واحد من الإِخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه واُخته ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين ، وإن كنَّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك اخوة وأخوات لأب واُمّ ، أو لأب ، وجدّاً فالجدّ أحد الإِخوة والمال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٤).
[ ٣٢٧٣٨ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم ، للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، (١) وكذا الشيخ (٢).
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٣).
[ ٣٢٧٣٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الإِخوة مع الأب (١) ـ يعني : أبا الأب ـ يقاسم الإِخوة من الأب والاُمّ ، والإِخوة من الأب يكون الجدّ كواحد (٢) من الذكور.
[ ٣٢٧٤٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
__________________
(٤) التهذيب ٩ : ٣٠٣ / ١٠٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٥ / ٥٨٣.
١٠ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٤.
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٥ / ١٠٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ / ٥٩٠.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٥.
١١ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٧ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٨.
(١) في المصادر : الجد.
(٢) في الكافي زيادة : منهم.
١٢ ـ الكافي ٧ : ١١١ / ١١ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٧ / ١٠٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٠.