حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من مات وترك ديناً فعلينا دينه ، وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالاً فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال.
[ ٣٢٩٣٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : الإِمام وارث من لا وارث له.
[ ٣٢٩٣٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، ( عن ابن رئاب ) (١) ، وعمّار بن أبي الأحوص ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٢) فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلاّ الله ، فما كان ولاؤه لله فهو ( لرسول الله ) (٣) ، وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فإنَّ ولاءه للإِمام ، وجنايته على الإِمام ، وميراثه له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤).
[ ٣٢٩٣٦ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
__________________
٥ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ٣.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٧١ / ٢.
(١) في المصدر : عن.
(٢) النساء ٤ : ٩٢ ، والمجادلة ٥٨ : ٣.
(٣) في المصدر : لرسوله.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٩٥ / ١٤١٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٤٨.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ٨.