ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٢٩٣٧ ] ـ ٨ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من مات لا مولى له ، ولا وارث فهو من أهل هذه الآية ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (١).
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب مثله (٢).
[ ٣٢٩٣٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوالَ من شاء ، وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه ، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه ، فجعل في بيت مال المسلمين ، إذا لم يكن له وليّ.
أقول : هذا محمول على أنَّ المراد ببيت مال المسلمين : بيت مال الإِمام ( عليه السلام ) ، لأنّه متكفّل بأحوالهم ، أو على التقيّة لموافقته للعامّة ، أو على التفضّل من الإِمام ( عليه السلام ) والإِذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين ، لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ٣٢٩٣٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٩.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦٤.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٥ / ٧٣٣.
(١) الأنفال ٨ : ١.
(٢) تفسير العياشي ٢ : ٤٨ / ١٢.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٦.
(١) مضى في الأحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٨.