والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه أيضاً غير معمول عليه ، لما تقدَّم (١) ، ويأتي (٢) ، ويحتمل التفضل منهم ( عليهم السلام ).
[ ٣٢٩٤٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين ، فعقره ، وغصب ماله ، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب ، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه (١) الرجل ، فحمله إليه ، وهو يريد أن يدفعه إليه ، ويتحلّل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثاً ؟ وقد سألني ( عن ذلك ) (٢) أن أسألك عن ذلك ، حتّى ينتهي الى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى الى رجل من المسلمين ، وضمن جريرته وحدثه ، أو شهد بذلك على نفسه ، فإنَّ ميراث الميّت له ، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات فإنَّ ميراثه لإِمام المسلمين ، فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال : إذا هو أوصل المال الى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فإنَّ الجروح تقتصُّ منه يوم القيامة.
[ ٣٢٩٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن أعتق عبداً سائبة ، أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالىٰ الى رجل
__________________
(١) تقدم في الأحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٠ / ٥٢٢.
(١) في المصدر زيادة : من.
(٢) ليس في المصدر.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٧.