[ ٣٣٠٦٣ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم ، وبقي منهم صبيّان ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ، ويعتق نصف هذا ، ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى له.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).
[ ٣٣٠٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن أيّوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : أمة وحرَّة سقط عليهما البيت ، وقد ولدتا ، فماتت الاُمّان ، وبقى الابنان ، كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً ـ يعني : ثلاث مرات ـ فأيّهما أصابه السهم ورث من الآخر.
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الكاتب ، عن الحسن بن أيّوب نحوه (١).
[ ٣٣٠٦٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٨ / ٧.
(١) الفقيه ٤ : ٢٢٦ / ٧١٧.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٦١ / ١٢٩٠.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩١.
(١) التهذيب ٩ : ٣٦٣ / ١٢٩٧.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٣ / ١٢٩٨.