دخلا المسجد الحرام ، فأتيا محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنّة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ قالا : نجتهد رأينا ، قال : رأيكما أنتما (١) فما تقولان : في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت ، فسقط عليهما فماتتا ، وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهّم منه لهما ، قالا : فأخبرنا ، قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك ، قد بلغني : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما من قوم فوّضوا أمرهم الى الله عزّ وجلّ ، وألقوا سهامهم ، إلاّ خرج السهم الأصوب ، فسكت.
[ ٣٣٠٦٦ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في قوم ، وقع عليهم بيت (١) فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة ، واُخرى حرّة ، وكان للحرّة ولد طفل من حرّ ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ( فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك (٢) ، ( فقرع بينهما ، وحكم بالحرّيّة لمن خرج ( سهم الحرّ عليه ) (٣) منهما ، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما ، ثمَّ أعتقه ، وجعله مولاه وحكم (٤) في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه ، فأمضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هذا القضاء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم بالقرعة عموماً (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦).
__________________
(١) قوله : رأيكما أنتما : استفهام إنكاري كما لا يخفى ، وفي آخره تصريح آخر بالإِنكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. « منه رحمه الله ».
٥ ـ إرشاد المفيد : ١٠٥.
(١) في المصدر : حائط.
(٢) في المصدر : ولم يعرف الطفل المملوك.
(٣) في المصدر : عليه سهم الحريّة.
(٤) في المصدر زيادة : به.
(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى.
(٦) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.