عليه السلام ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ، قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لاُمّه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله (١).
أقول : أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالاُمّ وحدها من الإِخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب ، لما يأتي (٢).
[ ٣٢٤٩٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن ( حسين الرزّاز ) (١) قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال ، لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التّراب.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٢٤٩٧ ] ٤ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤.
(٢) يأتي في الابواب ٧ و ٨ و ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
٣ ـ الكافي ٧ : ٧٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب : حسين البزاز.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٦٧ / ٩٧٢ ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.
٤ ـ المحكم والمتشابه : ٦.