نقلاً من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي (١) عن عليّ ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : إنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لما هاجر الى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار ، وجعل المواريث على الإِخوة في الدين ، لا في ميراث الأرحام ، وذلك قوله : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ... فِي سَبِيلِ اللهِ ... أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) (٢) فأخرج الأقارب من الميراث ، وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصّة (٣) ، فلما قوي الإِسلام أنزل الله : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (٤) فهذا معنى نسخ الميراث.
[ ٣٢٤٩٨ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيّ في ( مجمع البيان ) عند تفسير قوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) (١) قال : في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث ، ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) دون غيرهم :
إعلم أنَّ الإِرث يستحقّ بأمرين : نسب ، وسبب.
فالسبب : الزوجية ، والولاء ، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب ، والميراث بالولاء لا يثبت إلاّ مع فقد كلّ نسب.
__________________
(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٥١ من الخاتمة.
(٢) الأنفال ٨ : ٧٢ والآية في المصحف : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ).
(٣) في المصدر زيادة : ثم عطف بالقول ، فقال تعالى : ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم الوشجة.
(٤) الأحزاب ٣٣ / ٦.
٥ ـ مجمع البيان ٢ : ١٨.
(١) النساء ٤ : ١٢.