ومنها : ما في الفصول (١) من انه لا معنى لتبدل الرّأي وثبوت حكمين للواقعة الواحدة ، ونقل الآشتياني انّ الشيخ سئل من صاحب الفصول بالمكاتبة ما اراده من كلامه ، فلم يبين له شيئا ، فهو بظاهره لا معنى له أصلا.
ومنها : انّ تبدل الرّأي يكون من قبيل النسخ في الأحكام الواقعيّة ، فكما لا يستلزم ذلك تكرار العمل كذلك النسخ الظاهري فانه لا يكشف عن عدم حجيّة الرّأي الأول ، وانما يسقطه عن الحجّية بقاء ، فلا وجه للتكرار.
وفيه : انّ ما ذكره من عدم كشف الاجتهاد الثاني عن عدم حجّية الاجتهاد الأول وان كان صحيحا إلّا انّ الاجزاء وعدمه لا يدور مدار ذلك ، ولا نريد إثبات عدم الاجزاء بالاستظهار من الدليل الثاني ، وانما يدور الأمر في الاجزاء مدار تحقق الامتثال ، امّا حقيقة بإتيان الواقع ، وامّا بقيام الدليل على اكتفاء الشارع بغير المأمور به عنه تعبدا ، وبعد تبدل رأي المجتهد لا يكون في البين شيء من الأمرين ، فانّ الاجتهاد الثاني يسقط الاجتهاد الأول عن الحجّية في مرحلة القيام ، والمفروض انه لم يأت بالواقع ، ولا دليل على اكتفاء الشارع بما أتى به المكلّف ، فيحكم بعدم الاجزاء.
ومنها : التمسك للاجزاء بالإجماع واتفاق الأصحاب على ذلك ، وقد فصل المحقق النائيني (٢) في المقام وجعل مورد الاجزاء على أنحاء ثلاثة ، لأنّ مورده تارة : يكون من التعبّديات ، كما لو صلّى قصرا ، ثم تبدل رأيه إلى وجوب الإتمام ، وأخرى : يكون من الأحكام الوضعيّة ، اما مع بقاء الموضوع ، كما لو فرضنا انّ أحدا اشترى دارا بالمعاطاة فتبدل رأيه عن صحّته وبنى على فساده مع بقاء الدار ،
__________________
(١) الفصول ـ ١١٨.
(٢) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ٢٠٦.