وقد أورد على ذلك بوجهين :
الوجه الأول : ان هذه الثمرة فرضيّة لا يترتب عليها أثر فقهي ، وذلك لأنه يعتبر في التمسك بالإطلاق بعد فرض صدق اللفظ على المشكوك فيه ان يكون المتكلّم في مقام البيان ، وليس في ألفاظ العبادات الواردة في الكتاب والسنّة ما أحرز فيه ذلك بل نحتمل فيها كون الشارع في مقام التشريع لا بيان الأجزاء والخصوصيّات.
وفيه : انه ان أريد بذلك خصوص ألفاظ العبادات الواردة في الكتاب فالأمر كذلك ، وان أريد به ما في الروايات أيضا فهو غير صحيح كما يظهر ذلك من مراجعتها.
الوجه الثاني ـ ان ما ذكر من اعتبار صدق اللفظ بما له من المفهوم على المشكوك في التمسك بالإطلاق ليس المراد منه صدق الطبيعي بما هو طبيعي ، بل بما له من القيود والخصوصيات المأخوذة في الموضوع ، مثلا ورد في الأخبار ان الله خلق الماء طهورا لا ينجّسه شيء ، وقد قيد ذلك بمفهوم قوله عليهالسلام : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء» (١) ، فلو رأينا ماء غير معلوم كرّيته لا يمكن التمسك بإطلاق الحديث الأول لإثبات طهوريّته ، لأن صدق الماء بما هو عليه وان كان محرزا إلّا ان صدقه بما أخذ فيه من القيد بمقتضى الحديث الثاني غير محرز.
وبعبارة أخرى : التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية غير جائز فضلا عن الإطلاق. وعليه فنقول على الأعمي ولو كان الطبيعي بما هو صادقا على الفرد الفاقد للمشكوك إلّا ان المراد من المأمور به ليس هو الطبيعي بما هو ، بل الطبيعي الصحيح ، إذ هو مطلوب المولى ، وصدقه بهذا القيد على الفاقد مما لا يحرز فلا يمكن التمسك
__________________
(١) الاستبصار ـ ج ١ ـ ص ٦.