______________________________________________________
( يعني المدة والحصة ) أنما أخرج عن حكم الأصل ـ أصل المدة والحصة ـ أما في قدر معين فلا ، فيبقى إنكار الزيادة فيهما بحاله لم يخرج عن حكم الأصل بشيء. والمراد بمن يترك إذا ترك في نفس ذلك المدعى ، وهو هنا المدة الزائدة ، والحصة الزائدة ، أما العمل فهو أمر خارج عن الدعوى فلا أثر للمطالبة في هذه المنازعة ».
أقول : إذا كان مدعي الزيادة الزارع فهو إذا ترك الدعوى ترك ولا يطالب حتى بالعمل ، لأن المالك المنكر للزيادة ليس له المطالبة بالعمل لأنها مطالبة بغير حق بعد اعترافه بعدم الزيادة ولأجله يشكل ما يظهر من المسالك من جواز مطالبة المنكر بالعمل. لكنه خارج عن محل الدعوى.
وأما ما في جامع المقاصد من دعوى التحالف في المقام فقد تكرر منه نظيره في موارد كثيرة ـ كما يظهر من مراجعة ما ذكرناه في كتاب الإجارة في جملة من مباحث التنازع ـ ووافقه عليه في الجواهر في بعضها وربما وافقه هنا أيضاً في الجملة. قال (ره) : « لا ريب في عدم التحالف في مسألة المدة لو كانت في نفس استحقاق الزائد منها من دون تعرض في الدعوى لسببه ، ضرورة كون إنكارها على مقتضى الأصل ، أما لو كانت الدعوى في سبب استحقاقها بعد اتفاقهما على كونه عقداً مشخصاً ووقع النزاع في كيفية تشخيصه ـ فقال المالك مثلا : إنه بمدة قليلة ، وقال العامل : أنه بمدة كثيرة ـ فلا ريب في أن المتجه التحالف لكون كل منهما مدعياً ومنكراً ، ودعوى كل منهما مخالفة الأصل. والقلة والكثرة بالنسبة إلى تشخيصهما العقد على حد سواء في مخالفة الأصل. إلا أن ظاهر الأصحاب هنا تقديم قول مدعي القلة حتى لو كانت الدعوى على الفرض المزبور ». وما نسبه الى ظاهر الأصحاب هو المتعين.
وما ذكره في توجيه التحالف إنما يتم بناء على أن المعيار في تشخيص