للعمومات [١].
______________________________________________________
ولا فرق إلا من حيث التكليف والوضع ، فالواجب الكفائي مع أنه واحد ثابت على كل واحد من المكلفين أو في ذمته ، والمضمون في تعاقب الأيدي أيضاً ثابت في ذمة كل واحد من ذوي الأيدي. وسيأتي في المسألة السادسة والعشرين بعض الكلام في ذلك.
[١] الظاهر أنه يريد عمومات صحة الشروط (١). لكن يشكل : بأن تلك العمومات مخصصة بما لا يخالف الكتاب والسنة ، والمراد به الشرط الذي لا يكون على خلاف الحكم الشرعي الاقتضائي ، فإذا كان مخالفاً للحكم الشرعي الاقتضائي كان باطلا. والظاهر من الدليل الدال على كون الضمان موجباً لبراءة ذمة المضمون عنه كونه مقتضياً لذلك حسب الارتكاز العقلائي ، لا أن البراءة لعدم المقتضي للاشتغال ، فاذا كانت براءة ذمة المضمون عنه لوجود المقتضي لها لا لعدم المقتضي للاشتغال فاشتراط الاشتغال يكون على خلاف الحكم الاقتضائي ، فلا يصح.
وكذا بناء على ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في تفسير الشرط المخالف للكتاب والسنة بأنه ما كان على خلاف إطلاق دليل الحكم ، فإن إطلاق قوله (ع) : « إذا رضي المضمون له فقد برئت ذمة الميت » (٢) يقتضي البراءة حتى مع الشرط المذكور ، فيكون الشرط المذكور مخالفاً لدليل الحكم ، فيبطل. وإن كان ما ذكره ـ قدسسره ـ ضعيفاً ، فإن أكثر أدلة الأحكام مطلقة من حيث العنوان الثانوي حتى الاحكام غير الإلزامية ، وحينئذ يشكل الأمر في أكثر الشروط ، إذ ما من شرط إلا ويبدل حكم مشروطة إلى اللزوم ، وهو مناف لإطلاق دليل حكم المشروط ، ولازم
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الخيار كتاب التجارة.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.