الا إذا أذن للقريب أن يستقرض [١] وينفق على نفسه ، أو أذن له الحاكم في ذلك [٢] ، إذ حينئذ يكون دينا عليه [٣]. وأما بالنسبة الى ما سيأتي [٤] فمن ضمان ما لم يجب. مضافا الى أن وجوب الإنفاق حكم تكليفي [٥] ، ولا تكون النفقة
______________________________________________________
كذا في الجواهر. لكن قال بعد ذلك : « قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء في كل حق مالي لآدمي ودعوى : كون الحق منا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه ، واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة ، وحرمة العلة المستنبطة عندنا ». وفيه : أن أدلة النفقة للأقارب قاصرة عن إثبات ملك المال. ففي خبر حريز : « قلت لأبي عبد الله (ع) : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ فقال : الوالدان والولد والزوجة » (١) ونحوه غيره. وهي ـ كما ترى ـ لا تعرض فيها لملك عين النفقة ، بل ظاهرها التكليف بالبذل للنفقة في زمان الحاجة إليها ، فلا موضوع له بالنسبة إلى الزمان الماضي ، فلا يتضح هذا الإطلاق المقتضي للقضاء.
[١] هذا واضح ، فإن الإذن كاف في صحة الاستقراض.
[٢] كما ذكره في الشرائع وغيرها ، ويظهر منهم المفروغية عن صحته.
[٣] لكن الدين يكون للمقرض ، لا للقريب المستقرض.
[٤] ظاهره خصوص المستقبلة.
[٥] إن كان مورد كلامه المستقبلة فكونها من قبيل الحكم التكليفي أيضاً غير ظاهر ، لعدم ثبوت هذا التكليف بالنسبة إلى الزمان المستقبل. نعم يتم بالنسبة إلى الزمان الحاضر لو بني على الاقتصار على ما تحت عبارة النصوص. أما بالنظر الى جواز مطالبة القريب بالنفقة ، وعرض الأمر على الحاكم الشرعي ، وإذنه في الاستدانة لها ، فيتعين البناء على عدم كونها تكليفا
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب النفقات حديث : ٣.