______________________________________________________
كان تميز بين الاجزاء مثل الأمثلة التي ذكرناها. ومن ذلك يظهر إشكال ما في الجواهر ، فإنه اعترف بأن الشركة في مزج المالين حكمية واعتبر فيها عدم التميز بين الاجزاء. فلاحظ كلامه.
هذا ولكن التحقيق : أن الامتزاج بين المالين الموجب لارتفاع التميز بينهما موجب للشركة الحقيقية ـ كما هو ظاهر الأصحاب وإن كانت أجزاء المالين متميزة في نفس الأمر ـ فإن ذلك من الأحكام العرفية الممضاة لدى الشارع المقدس. بل إن ذلك ـ في الجملة ـ من الضروريات الفقهية والعرفية ، وقد حكي عن التذكرة الإجماع عليه ، وفي المسالك : أنه لا خلاف فيه.
نعم قد يقع الإشكال في عموم الحكم وخصوصه ، والمحكي عن المقداد أنه قال : « الفائدة الثانية : الشركة أمر حادث. وكل حادث لا بد له من سبب ، والسبب هنا قد يكون إرثاً وقد يكون حيازة ـ كما لو اقتلعا شجرة ، أو اغترفا ماء بآنية ـ وقد يكون مزجاً ، كما إذا مزجت الاجزاء المتساوية المصغرة بحيث لا يتميز جزؤ عن جزؤ كالادقة والادهان ، لا كالحنطة والذرة والدخن والسمسم والدراهم الجدد والعتق ». والظاهر عدم الشركة في امتزاج الحنطة بمثلها والذرة بمثلها وكذا الدخن والسمسم. وحمله في الجواهر على إرادة عدم الشركة في امتزاج الأمور المذكورة بغيرها ، لا بمثلها. لكنه خلاف الظاهر جداً. وفي الشرائع : « أما ما لا مثل له ـ كالثوب والخشب والعبد ـ فلا يتحقق فيه المزج ». وحمل على أن المراد عدم الشركة في مزج القيميات مثل الثوب والعبد والخشب ، فيكون ذلك تفصيلا فيه بين المثلي والقيمي. لكن الظاهر من عبارته اعتبار المزج في حصول الشركة ، ولا يتحقق ذلك في مثل الأمثلة المذكورة ، بل يكون من اشتباه أحد المالين بالآخر ، والمرجع فيه القرعة.
والمتحصل مما ذكرنا أمور ( الأول ) : أن التعبير عن الشركة في