______________________________________________________
المقام بالظاهرية لم يكن مذكوراً في كلام الأصحاب ، وإنما هو مذكور في كلام المصنف ، وفي الجواهر في بعض مباحث الشركة غير هذا المقام. ( الثاني ) : أن الشركة مع اتحاد الجنس والوصف شركة حقيقية واقعية. ( الثالث ) : أن الشركة مع الامتزاج بين الجنسين ـ سواء انتفى التميز مثل خلط الادهان ومثل خلط الدبس بالخل ، أم كان تمييز ، مثل خلط الحنطة بالشعير ـ أو بين أفراد جنس واحد مع اختلاف الوصف ـ مثل الحنطة الحمراء بالصفراء ـ شركة حكمية ، بمعنى : أنه لا يجوز لأحد المالكين التصرف بدون إذن الأخر ، ويجوز المطالبة بالقسمة ، وأن العوض يكون مشتركاً بين المالكين ( الرابع ) : أن وجه الحكم في المقامين بناء الفقهاء الموافق لبناء العرف ( الخامس ) : أن ما ذكره في الجواهر من حمل الشركة على الشركة الحكمية إن كان ذلك خلافاً منه للفقهاء كان المناسب له التعرض للوجه المسوغ له مع ظهور الإجماع عليه أو دعواه صريحاً ونفي الخلاف فيه. وإن كان ذلك شرحاً لمراد الفقهاء كان المناسب له أيضاً التعرض لوجهه ، فإنه خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة الشروط المذكورة في كلامهم من اتحاد الجنس وعدم التميز ، فان هذه الشروط لا تكون شرطاً في الحكمية كما عرفت.
هذا وفي الرياض : « واعلم أن المستفاد من كلمة الأصحاب في المقام سيما كلام الفاضل في التذكرة ـ في دعوى الإجماع على حصول الشركة بمزج العروض والأثمان مزجاً لا يتميز معه المالان ـ عدم اشتراط عدم التمييز في نفس الأمر ، بل يكتفى بعدمه في الظاهر وإن حصل في نفس الأمر. وهو مناف لما ذكروه في التعريف من أنها اجتماع الحقوق على الإشاعة ، فإن الظاهر حينئذ منها حيث تطلق أن لا يفرض جزؤ إلا وفيه حق لهما. وبه صرح الفاضل المقداد في شرح الكتاب ـ يعني النافع .. ( الى أن