سواء كان مفردا أو مجتمعا مع غيره وإنما دخل ص تحت هذا الأمر لأنه ص ليس بأمر وإنما هو حاك عن الله تعالى.
قوله سبحانه :
(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) الأمر الواحد لا يكون من آمرين كما لا يكون فعل واحد من فاعلين والوجه في ذلك أن طاعة رسول الله طاعة الله لأن طاعة النبي بأمره وبإرادته وإن كانت أيضا طاعة للنبي ص من حيث وافقت إرادته المستدعية للفعل كما قال (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ).
قوله سبحانه :
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) الآية وقوله (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) لا يدلان على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في وضع اللغة لأن مطلقة لا يدل على الفساد وإنما علم فساد هذه الأنكحة بدليل وكذلك فساد أحكام الربا.
قوله سبحانه :
(وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) يعني داود وسليمان ع لا يدل على أن أقل الجمع اثنان لأنه تعالى كنى عن المتحاكمين مضافا إلى كنايته عن الحاكم عليهما والمصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول وقالوا إنه أضاف الحكم إلى سائر الأنبياء المتقدمين لهما وقالوا هذا نون التعظيم وكلا الجوابين فاسد واستدلوا أيضا بقوله (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) وفي موضع (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً) وهذا ليس بشيء لأن ذلك علمناه بدليل الإجماع ولذلك خالف فيه ابن عباس فلم يحجب بأقل من الثلاثة واستدلوا أيضا بقوله (إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ) وبقوله (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) على ما يجيء بيانهما إن شاء الله تعالى.
فصل
قوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ) إنما جاز استثناؤه من الملائكة وإن لم يكن منهم من حيث كان مأمورا بالسجود كما أمروا به