قوله سبحانه :
(لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (لا جُناحَ) عِنْدَهُ يَعْنِي لَا سَبِيلَ عَلَى الرِّجَالِ (إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) فِي الْمَهْرِ قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تَهَبُ نَفْسَهَا. المعنى لا جناح عنده يعني لا سبيل على الرجال إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة في المهر قال هذه المرأة تهب نفسها للرجل فإذا طلقها فلا مهر لها.
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) ينافي تعليقه بغير الظهر وبغير المدخول بها حكم لتميزه من جملة المجمعين اسمه ونسبه لأن الظهار من لفظ الظهر وغير المدخول بها توصف بأنها من نساء الزوج والآية دالة على أن ظهار العبد المسلم صحيح لأنه لم يفرق ودالة على أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد لأنه لم يفصل ودالة على بطلان قول من قال إن المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي لا تصح لأن الحكم معلق على من ظاهر من نسائه وهذا صفة الرجال ثم أوجب الكفارة بالعود والعود العزم على الوطء وإمساكها زوجة مع القدرة على الطلاق وهذا بعيد عن المرأة ودالة على أن المراد بالعود الرجوع عن المقول فيه بخلاف قول إن العود الإمساك لأن قوله (ثُمَّ يَعُودُونَ) لما قالوا يقتضي التراخي والقول بأن التراخي البقاء على النكاح قول يحصل عقب الظهار من غير فصل ودالة على أنه لا يصح الظهار قبل التزويج لأن هذه ليست من نسائه ودالة على أنه يجوز له الوطي وما دونه من التلذذ لأن المسيس يقع على الوطي وما دونه ودالة على أنه يجب الكفارة بالتلفظ والثاني بأن يعود.
قوله سبحانه :
(ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) الآية دليل على أنه إذا علق الظهار بإحدى ذوي أرحامه يكون مظاهرا لأن في عقيبها (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً).
قوله سبحانه :
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) إلى قوله (عَلِيمٌ) أراد اليمين بالله تعالى بدليل إطلاق اليمين بالله وقد أطلقه في الآية ثم أخبر أنه لا شيء عليه بالفئة وإنما لا يكون