فصل
قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) وقوله (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) لواحق الكلام وتوابعه المؤثرة فيه شرط واستثناء ومشية والقطع على وجوب تعلقها بجميعه وإن كان منفصلا عن محل المؤثر فغير مسلم وللآية تخصيص العموم بالشرط ولا فرق بين تقدم الشرط صدر الكلام وبين تأخره أو أن يشترط الشيء بشروط كثيرة وكلما زيد في الشرط زاد في التخصيص ومن حق الشرط أن يكون مستقبلا والمشروط والغاية تجري مجرى الشرط وقوله (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) أي إلا أن يطهرن فإن طهرن فاقربوهن وكذلك قوله (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ).
قوله سبحانه :
(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) وقوله (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) مقيد وإذا ولي هذا التقييد جملة واحدة تغير حكمها المقيد إذا خالف الحكم المطلق ولم يكن من جنسه فإنه لا يتعدى إلى المطلق.
قوله سبحانه :
(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) يدل على تخصيص الكتاب بالسنة لِقَوْلِهِ ص لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ.
قوله سبحانه :
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) إلى قوله (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) والعفو إنما يصح من البالغات لا يدل على أن الشرط إذا تعقب عموما وكان الشرط يتعلق ببعض ذلك العموم يحمل على ظاهره وعمومه لأنه متى حملنا الشرط على بعض المطلقات صار تقدير الكلام إلا أن يعفو بعضهن فظاهر الكلام يقتضي أن العفو يقع من جميع المطلقات فبان أن القول محتمل للأمرين.
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) فإنها عام في جميع