ولا فرق بين أن يعطيهم في حياته من ماله وفي مرضه وبين أن يوصي بذلك بأنه إحسان إليهم وفعل مندوب إليه وأيضا قوله (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) وهذا عام في الأقارب والأجانب.
قوله سبحانه :
(كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) والشهادة على النفس هي الإقرار ولم يفصل وعلى من ادعى التخصيص فعليه الدليل.
قوله سبحانه :
(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ) يدل على أن من قال على مال كثير كان إقراره بثمانين لأن المواطن الكثيرة كانت ثمانين موطنا.
قوله سبحانه :
(لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ) دليل على أن من أوصى بجزء من ماله أنه السبع.
قوله سبحانه :
(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) يدل على أن من وصى بسهم من ماله أنه الثمن.
قوله سبحانه :
(وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) فيه دلالة على أن من قال أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي أن يعتقوا ما في ملكه من ستة أشهر.
قوله سبحانه :
(تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ) يدل على أن من نذر أنه يصوم جنبا فعليه أن يصوم ستة أشهر.
فصل
قوله تعالى : (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) استدل المخالف بها على أن البنت لا تحوز المال دون بني العم والعصبة لأن زكريا طلب وليا يمنع مواليه ولم يطلب