قوله سبحانه :
(وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) دالة على أن المخالع أخذ العوض على الطلاق.
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) الآية ذكر الله تعالى لفظ الشهادة والعدد والترتيب ومن خالف ذلك لا يثبت الفرقة لأن ما قلناه مجمع على صحته موافق الكتاب وليس على صحة من خالفه دليل والآية تدل على أن من نقص شيئا من ألفاظ اللعان لا يصح لأن شرائطها في ألفاظها محصورة وتدل على أنه يغلظ اللعان باللفظ والموضع والجمع قوله (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ولا يعارض ذلك بقوله (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) لأنه دال على أن الرجل إذا قذفها بزناء أضافه إلى قبل الزوجية يوجب عليه الحد دون اللعان لأن قوله (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) واردة فيمن قذف زوجته وهذا يرجع إلى أجنبية.
قوله سبحانه :
(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) في ذلك دال على أن الإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب لأنه لم يشرط الشهود كما شرط على الطلاق قوله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) بدلالة أنه عقيب قوله (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) يعني به الطلاق وهو أقرب من قوله (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)
فصل
قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) لفظ القرء مشترك بين الحيض والطهر وهو من الأضداد وهو مستعمل في الأمرين وظاهر الاستعمال للفظة بين شيئين يدل على أنها حقيقة في الأمرين إلى أن يقوم دليل يقهر على أنها مجاز في أحدهما وإذا ثبت أنها حقيقة في الأمرين فلو خلينا والظاهر لكان يجب انقضاء عدة المطلقة بأن يمضي عليها ثلاثة أقراء من الحيض والطهر معا لوقوع الاسم على الأمرين غير أن الأمة قد اجتمعت على أنها لا تنقضي إلا بمرور ثلاثة أقراء من أحد الجنسين والآية دالة على المرأة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ودالة على أنه إذا طلقها طلقة رجعية