قوله سبحانه :
(وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) فيه دلالة على أنه يجب على المرء الدفع عن نفسه وعن أهله وعن ماله لأن دفع المضار عنها واجب.
قوله سبحانه :
(ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) يستدل به على أن من قتل آدميا قد صال عليه ولم يتمكن دفعه إلا بقتله فلا ضمان عليه وكذلك إذا قتل بهيمة إنسان صال عليه.
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) التقية الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس إذا كان ما يبطنه هو الحق فإن كان ما يبطنه باطلا كان نفاقا وفرض ذلك إذا علم الضرر به أو قوي في الظن ولا تقية إلا مع الخوف أو ظهور أمارات ذلك وإظهار الحق أولى في كثير من الأحوال من التقية
فصل
قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) تعلق داود بهذا وزعم أن ابنة المدخول بها إذا كانت في حجره حرمت وإلا فلا وهذا خلاف الإجماع وليس ذلك شرطا وإنما وصف لهن لأن الغالب أن تكون في حجره.
قوله سبحانه :
(وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) يدل على فساد قول من قال إن المهر شيء مقدر لا يجوز التجاوز عنه وفيه حديث عمر.
قوله سبحانه :
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) يدل على أن المهر ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا أو أجرا قليلا كان أو كثيرا لأنه جعل لها بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى ولم يفصل القليل من الكثير يقويه قوله (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) قوله (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) والأجر والنحلة يتناولان القليل والكثير.