للحاضر والغائب فلما اتفقوا في الأسماء بطل الغرض الذي هو التمييز فاحتاجوا إلى وضع الصفات ليكون الاسم مع الصفة بمنزلة الاسم لو لم يقع فيه اشتراك
فصل
قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) وقوله (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) فإن فيهما حكم الأصل وحكم البدل إنه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء والرقبة في الأصل وأوجب التيمم عند عدم الماء والصيام عند عدم الرقبة فلا مدخل لدليل الخطاب فيه وعلى نحو ذلك يئول قوله (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) وقوله (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) قوله (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ).
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) التلاوة والحكم يتبعان المصلحة فيجوز دخول النسخ فيهما بحسب ما تقتضيه المصلحة وهو على ثلاثة أوجه نسخ تلاوة دون حكم ونسخ حكم دون تلاوة ونسخهما جميعا على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله.
قوله سبحانه :
(سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها) فيها دلالة على جواز النسخ لأنه تعالى نقلهم عن عبادة كانوا عليها إلى إيقاعها على وجه آخر وهذا هو النسخ.
قوله سبحانه :
حكاية عن إبراهيم ع (إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) إلى قوله (صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) إن الله تعالى لم يأمر إبراهيم بالذبح الذي هو فري الأوداج بل بمقدماته كالإضجاع وتناول المدية ونحو ذلك والعرب تسمي الشيء باسم مقدماته يدل عليه قوله (وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) وأما الفداء فلا يمتنع أن يكون عن مقدمات الذبح زائدة على ما فعله ولم يكن قد أمر بها فإن الفدية لا تجب أن تكون من جنس المفدي لأن حلق الرأس