له حصره لمن يريد الخروج منه من الكفار أو الدخول فيه كما فعل رسول الله بأهل الطائف.
قوله سبحانه :
(وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ) يدل على أن القيام على القبر للدعاء عبادة مشروعة ولو لا ذلك لم يخص بالنهي عنه الكافر
فصل
قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وقوله (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) يدلان على أنهما من فروض الأعيان لأن الله تعالى جعل ذلك من صفات جميع المؤمنين ولم يخص قوما دون قوم وإنكار المنكر يجب بلا خلاف سمعا وعليه الإجماع وكذلك الأمر بالمعروف الواجب فأما العقل فلا يدل على وجوبهما أصلا لأنه لو أوجب ذلك لوجب أن يمنع الله من المنكر لكن يجب على المكلف كراهة المنكر الذي يقوم مقام النهي عنه.
قوله سبحانه :
(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) فيها دلالة على وجوب إنكار المنكر مع القدرة على ذلك وإن من ترك ذلك مع القدرة كان آثما وكذلك فيما نفي عنه عن مجالسة الفساق والمبتدعين.
قوله سبحانه :
(ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) دال على أن من لم يستطع شيئا سقط تكليفه.
قوله سبحانه :
(إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) دال على أنه إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره ولا تبين امرأته وأيضا فالأصل بقاء العقد وإبانته يحتاج إلى دليل.