قوله سبحانه :
(وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) وقوله (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) وأكثره في غالب العادة تسعة أشهر بلا خلاف وينضاف إلى ذلك أشهر الريب وهي ثلاثة أشهر وهي أكثر أيام الطهر بين الحيضتين فيصير أكثر مدة الحمل سنة وهو مجمع عليه وليس على قول من ذهب إلى أنه سنتان أو أربع أو سبع دليل.
قوله سبحانه :
(وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) وقوله (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) يدلان على أن الإعسار لا يوجب الفسخ لأنه لم يفصل في الآية الأولى وندب الفقراء إلى النكاح في الآية الثانية فلو كان سببا يملك فيه فسخ النكاح لما ندب إلى النكاح.
قوله سبحانه :
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ) يدل على أنه لا نفقة للبائن لأنه لما ذكر النفقة شرط الحمل وأن من ليس بحامل لا نفقة لها ويدل أيضا على أن البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة على أمه وأمهاتها وإن علون
فصل
قوله تعالى : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) دال على أن في الإيمان ما هو مكروه وما ليس بمكروه لأن معنى الآية لا تبروا للناس ولا تتقوا الله وقيل أو لا تكثروا الأيمان بالله.
قوله سبحانه :
(لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) دليل على أن اليمين لا تنعقد إلا بالنية وإذا نوى انعقد يمينه بلا خلاف وليس على انعقادها بغير نية دليل لغو اليمين هو أن يسبق اليمين إلى لسانه ولم يعقدها بقلبه وفيه