كانت متعقبة.
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً) وقوله (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) وجه تحريم الربا هو المصلحة التي علمه الله تعالى وقيل فيه وجوه على وجه التقريب منها للفصل بينه وبين البيع ومنها أنه مثل العدل يدعو إليه ويخص عليه ومنها أنه يدعو إلى مكارم الأخلاق بالإقراض وإنظار المعسر وهذا الوجه روي عن الصادق ع واستدل البلخي بما بعد هذه الآية وهي قوله (وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ) إن آكلي الربا فساق والإجماع حاصل على أن الربا كبيرة فلا يحتاج إلى هذا التعسف وظاهر الآية يدخل الوالد وولده والزوج وزوجته إلا أن إجماع الإمامية ينافيه ثم إن الربا حكم شرعي جاز أن يثبت في موضوع دون آخر كما يثبت في جنس دون جنس وعلى وجه دون وجه وإذا دلت الدلالة على تخصيص هؤلاء وجب القول بموجب الدليل ومما يمكن أن يعارض من ظاهر الكتاب قوله (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) ومعنى الإحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهما بدرهمين لأن من أعطى الكثير بالقليل وقصد به إلى نفعه فهو محسن إليه وإنما أخرجنا الوالد وولده والزوج وزوجته بدليل قاهر تركنا له الظاهر.
قوله سبحانه :
(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يدل على أنه لا ينفسخ الإجارة بالبيع لأنه عقد فوجب الوفاء به ويدل أيضا على من آجر غيره أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد ولم يجز له أن يزرع غيره.
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) يدل على أن المتعاقدين على النصرة أو المدافعة أو الوراثة أو العقل صحت لأنهما قد عاقدا فيجب أن يؤتيا نصيبه.
قوله سبحانه :
(فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) شرط القبض ولم يشترط الاستدامة وهذه الآية تدل على جواز رهن المشاع لقوله (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) ولم يفصل.