أو خلع لا يجب عليها الإحداد لأن استعمال الزينة والطيب الأصل فيه الإباحة.
قوله سبحانه :
(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) دال على أنها استحقت السكنى بالطلاق في منزل الزوج بدلالة أنه تعالى نهى عن إخراجها منه إلا مع إتيانها بفاحشة مبينة والذي يكون ملكا لا يجوز أن يخرج منه على كل حال.
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) فيه دلالة على أن الرجل إذا اشترى مملوكه جاز له التلذذ بمباشرتها ووطئها فيما دون الفرج وإن لم تكن مستبرأة لأنها ملك يمينه
فصل
قوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) يدل على أن الرضاع أنما يكون للصغير ويكون إلى الحولين ورد على أبي ثور في قوله إنه يجبر الرجل زوجته على الرضاع لأن الآية محمولة على الاستحباب والأصل براءة الذمة والإجبار يحتاج إلى دليل.
قوله سبحانه :
(وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) يدل على أن المولود إذا حقن باللبن لا ينشر الحرمة ويدل أيضا على أنه إذا شيب اللبن بغيره ثم سقى المولود لم ينشر الحرمة.
قوله سبحانه :
(وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) دال على أن البائن إذا كان لها ولد يرضع ووجد الزوج من يرضعه تطوعا وقالت الأم أريد أجرة المثل كان له نقله عنها لأن هذه طلبت الأجرة وغيرها يتطوع فقد تعاسرا ولا يخالفه قوله (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) لأنه يفيد لزوم الأجرة إن أرضعت ويدل على أنه إذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا إلا أن يشرط التأجيل.